السيد الگلپايگاني

1188

القضاء والشهادات (1426هـ)

وهل تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع ؟ هذا . . . وقد اختلفوا في قبول شهادتهن في الرضاع ، فمنهم من قال بالقبول ومنهم من قال بعدم القبول . قال المحقق : « وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف ، أقربه الجواز » « 1 » . أي : تبعاً للمفيد « 2 » وسلار « 3 » وابن حمزة « 4 » كما في ( المختلف ) ، قال : وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل « 5 » ، بل ظاهر المحكي عن ناصريات السيد الإجماع عليه « 6 » . خلافاً لظاهر ( المبسوط ) « 7 » بل في ( المسالك ) أن عليه الأكثر « 8 » ، بل صريح ( الخلاف ) الإجماع عليه « 9 » . . . . واستدلّ للقبول : بأن الرضاع أيضاً من الأمور التي لا يطّلع عليها إلا النساء غالباً ، وهو مما لا يجوز أو يعسر للرجال أوليس من عادتهم النظر إليه ، قالوا : ويؤيد ذلك إطلاق قول الباقر عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات » « 10 » .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 137 . ( 2 ) المقنعة : 727 . ( 3 ) المراسم : 234 . ( 4 ) الوسيلة : 222 . ( 5 ) مختلف الشيعة 8 : 473 . ( 6 ) الناصريات : 339 . ( 7 ) المبسوط في فقه الإمامية 5 : 311 . ( 8 ) مسالك الأفهام 14 : 259 . ( 9 ) كتاب الخلاف : 5 / 107 ، المسألة 20 ، و 6 / 257 ، المسألة 9 . ( 10 ) وسائل الشيعة 27 : 398 / 20 . كتاب الشهادات ، الباب 41 .